الشهيد الأول

613

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الميتة موتها قبل ولده وادّعى أخوها التأخير ولا بيّنة فميراثها بين الزوج والأخ ، وميراث الولد لأبيه . أمّا في الهدم والغرق ، فإنّهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدّم . فلو انتفى المال أو التوارث وإن كان من

--> ( 1 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 1205 ، « خلع » . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 348 ، ح 1252 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 185 ، ح 696 ، باب أنّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه . ، ح 4 . ( 3 ) « النهاية » - المطبوعة مع « نكت النهاية » - ج 3 ، ص 267 . وما جاء في « النهاية » المطبوعة ببيروت ، ص 682 ، وضمن « الجوامع الفقهيّة » ص 392 من أنّه « كان ميراثه لعصبة أمّه دون أبيه » غلط ، أو سهو من النساخ . ( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 167 . ( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 374 .